كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ فَإِنْ كَانَ مَضْرُوبًا وَلَوْ مَغْشُوشًا قُوِّمَ بِعَيْنِ الْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَضْرُوبٍ قُوِّمَ بِالْمَضْرُوبِ مِنْ جِنْسِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِعَيْنِ الْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ) يَعْنِي إنْ مَلَكَ بِالْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ وَفِي الذِّمَّةِ و(قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ بِالْمَضْرُوبِ الْخَالِصِ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ إلَخْ كُرْدِيٌّ أَيْ وَلَوْ حُذِفَ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ قَالَ أَيْ بِعَيْنِ ذَلِكَ النَّقْدِ إنْ كَانَ مَضْرُوبًا خَالِصًا وَإِلَّا فَبِمَضْرُوبٍ إلَخْ كَانَ أَخْصَرَ مَعَ السَّلَامَةِ عَنْ الرَّكَاكَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابٍ) وَإِنْ مَلَكَهُ بِنِصَابَيْنِ مِنْ النَّقْدَيْنِ كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا قُوِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ لِمَعْرِفَةِ التَّقْسِيطِ يَوْمَ الْمِلْكِ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْمِائَتَيْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا قُوِّمَ آخِرَ الْحَوْلِ بِهِمَا نِصْفَيْنِ أَوْ عَشَرَةً مِنْ الدَّنَانِيرِ قُوِّمَ آخِرَ الْحَوْلِ ثُلُثُهُ بِالدَّرَاهِمِ وَثُلُثَاهُ بِالدَّنَانِيرِ وَكَذَا يُقَوَّمُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا دُونَ النِّصَابِ فَيُزَكَّيَانِ إنْ بَلَغَا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا نِصَابَيْنِ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا نِصَابَيْنِ فَلَا يُزَكَّيَانِ وَإِنْ بَلَغَهُمَا الْمَجْمُوعُ لَوْ قُوِّمَ الْكُلُّ بِأَحَدِهِمَا وَإِنْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا زُكِّيَ وَحْدَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ شَرْحُ الْعُبَابِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَقْوِيمَيْنِ فَيُقَوَّمُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ يَوْمَ الْمِلْكِ لِمَعْرِفَةِ التَّقْسِيطِ ثُمَّ آخِرَ الْحَوْلِ لِمَعْرِفَةِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَبْطَلَهُ إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُوِّمَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ بَلَغَهُ بِنَقْدٍ آخَرَ) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَى عَرْضًا بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُمَا آخِرَ الْحَوْلِ دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَمِثْلُ ذَلِكَ عَكْسُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيمَا بَاعَهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ نَقْدَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ بِمَا قُوِّمَتْ بِهِ نِصَابًا وَيُبْتَدَأُ لَهَا حَوْلٌ مِنْ آخِرِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا وَإِنْ مَضَى سُنُونَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ عِبَارَةُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ مَا بِيَدِهِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. وَهِيَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ أَوْ مَلَكَهُ بِنَقْدٍ وَجَهِلَ إلَخْ) وَلَوْ مَلَكَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَهِلَ مِقْدَارَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَلَكَ بِعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَثَلَاثِينَ مِنْ الْآخَرِ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ الْأَكْثَرَ هُوَ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَجِبَ الِاحْتِيَاطُ بِأَنْ يُقَوَّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مَرَّتَيْنِ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الْأَكْثَرَ الذَّهَبُ فِي إحْدَى الْمَرَّتَيْنِ وَالْفِضَّةُ فِي الْأُخْرَى ثُمَّ يُقَوَّمُ الْعَرْضُ بِهِمَا مَرَّتَيْنِ كَذَلِكَ وَيُزَكَّى الْأَكْثَرُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَفِي الْمِثَالِ لَوْ قَوَّمْنَا الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ بَعْدَ فَرْضِ أَنَّ الْأَكْثَرَ الذَّهَبُ فَسَاوَتْ الْعِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ الْفِضَّةِ عَشَرَةً مِنْ الذَّهَبِ ثُمَّ قَوَّمْنَا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ بَعْدَ فَرْضِ أَنَّ الْأَكْثَرَ الْفِضَّةُ فَسَاوَتْ الْعِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ أَرْبَعِينَ مِنْ الْفِضَّةِ فَيُقَوَّمُ الْعَرْضُ بِهِمَا مَرَّتَيْنِ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ وَيُزَكِّي بِاعْتِبَارِ الْأَكْثَرِ فِيهِمَا فَيُقَوِّمُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ بِالذَّهَبِ وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعِهِ بِالْفِضَّةِ وَيُزَكِّي عَنْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْقِيمَةِ ذَهَبًا وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا فِضَّةً وَإِنَّمَا وَجَبَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْجِنْسَيْنِ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْآخَرِ فَلَوْ مَلَكَ بِهِمَا وَجَهِلَ قَدْرَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ بِأَنْ قُوِّمَ جَمِيعُ الْعَرْضِ مَا عَدَا مَا يُسَاوِي أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُرَاجَعْ سم.
عِبَارَةُ ع ش قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ فَلَوْ جُهِلَتْ النِّسْبَةُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْكَمَ بِاسْتِوَائِهِمَا أَوْ عَلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَكْثَرُ وَجَهِلَ عَيْنَهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَنْ يُفْرَضَ الْأَكْثَرُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى التَّذَكُّرِ إنْ رَجَا. اهـ. أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الدَّمِيرِيِّ أَنَّهُ يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ) كَذَا فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِنَحْوِ نِكَاحٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِعَرْضٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ خُلْعٍ) أَيْ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَمٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَالْعِبْرَةُ بِالْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمَالُ وَقْتَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ الَّذِي فِيهِ الْمَالِكُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْبَهْجَةِ أَيْ بَلَدِ الْإِخْرَاجِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ أَيْ وَبَلَدُ الْإِخْرَاجِ هِيَ بَلَدُ الْمَالِ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهَا) أَيْ بَلَدِ الْإِخْرَاجِ إيعَابٌ (قَوْله وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ و(قَوْلُهُ فَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ و(قَوْلُهُ بِأَحَدِ مِيزَانَيْنِ) أَيْ دُونَ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ الْمِيزَانُ مَعْرُوفٌ. اهـ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مُذَكَّرٌ ع ش وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ تَذْكِيرَ الْمُخْتَارِ خَبَرَ الْمِيزَانِ لِكَوْنِهِ مِمَّا يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِالْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ) ضَعِيفٌ ع ش وَكُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَقِيلَ يَجِبُ الْأَغْبَطُ لِلْفُقَرَاءِ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش وَكُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ كَمُعْطِي الْجُبْرَانِ) أَيْ كَتَخَيُّرِهِ بَيْنَ شَاتَيْ الْجُبْرَانِ وَدَرَاهِمِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمِنْهَاجُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى تَخَيُّرِ الْمَالِكِ هُنَا.
(قَوْلُهُ اجْتِمَاعُ مَا ذُكِرَ) أَيْ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ مَلَكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ مَلَكَهُ بِنَقْدٍ مَغْشُوشٍ بِنَحْوِ نُحَاسٍ فَيُقَوَّمُ مَا قَابَلَ خَالِصُهُ بِهِ وَمَا قَابَلَ نَحْوَ نُحَاسِهِ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ سم وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ فِي شَرْحِ فَإِنْ مَلَكَ بِنَقْدٍ قُوِّمَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي حَمْلُ مَا مَرَّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُقَابِلْ الْغِشَّ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ لِقِلَّتِهِ وَجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالتَّطَوُّعِ بِهِ وَمَا قَالَهُ سم عَلَى خِلَافِهِ.
(قَوْلُهُ كَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ) إلَى قَوْلِهِ فَيُقَوَّمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مِنْ أَحَدٍ إلَى؛ لِأَنَّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي إلَخْ) أَيْ مَا قَابَلَ الْعَرْضَ وَيُعْرَفُ مُقَابِلُهُ بِتَقْوِيمِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَجَمْعِ قِيمَتِهِ مَعَ النَّقْدِ وَنِسْبَتِهِ مِنْ الْجُمْلَةِ فَلَوْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ فَمُقَابِلُهُ ثُلُثُ مَالِ التِّجَارَةِ فَيُقَوَّمُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَوْ اخْتَلَفَ جِنْسُ النَّقْدَيْنِ الْمُقَوَّمِ بِهِمَا لَمْ يَكْمُلْ نِصَابُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَلَا تَجِبُ زَكَاةٌ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا قَلْيُوبِيٌّ وَمَرَّ عَنْ الْأَسْنَى مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ) كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْبَاقِي.
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ أَحَدِ الْغَالِبَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ وَبَلَغَ بِأَحَدِهِمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ التَّقْسِيطُ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ فَيُقَوَّمُ مَا يَخُصُّ كُلًّا بِهِ) أَيْ فَيُقَوَّمُ مَا يَخُصُّ الصَّحِيحَ بِالصَّحِيحِ وَمَا يَخُصُّ الْمُكَسَّرَ بِالْمُكَسَّرِ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ مَلَكَ الْعَرْضَ بِنَقْدٍ قُوِّمَ بِهِ.
(وَتَجِبُ فِطْرَةُ عَبِيدِ التِّجَارَةِ مَعَ زَكَاتِهَا) لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ وَهُوَ الْمَالُ وَالْبَدَنُ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالْقِيمَةِ وَالْجَزَاءِ فِي الصَّيْدِ (وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَةً) أَوْ تَمْرًا أَوْ حَبًّا قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ أَوْ اشْتَرَى دَنَانِيرَ لِلتِّجَارَةِ بِحِنْطَةٍ مَثَلًا (فَإِنْ كَمُلَ) بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ (نِصَابُ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ فَقَطْ) كَتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ الْغَنَمِ قِيمَتُهَا مِائَتَانِ وَكَأَرْبَعِينَ مِنْهَا قِيمَتُهَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ (وَجَبَتْ) زَكَاةُ مَا كَمُلَ نِصَابُهُ لِوُجُودِ سَبَبِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ (أَوْ) كَمُلَ (نِصَابُهُمَا) وَاتَّفَقَ وَقْتُ الْوُجُوبِ أَوْ اخْتَلَفَ (فَزَكَاةُ الْعَيْنِ) هِيَ الْوَاجِبَةُ (فِي الْجَدِيدِ) لِقُوَّتِهَا لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَإِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ لَمْ تَسْقُطْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِي قِيمَةِ عُرُوضِهَا مِنْ نَحْوِ الْجِذْعِ وَالْأَرْضِ وَتِبْنِ الْحَبِّ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا إذْ لَا تُضَمُّ لِقِيمَةِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ (فَعَلَى هَذَا) وَهُوَ تَقْدِيمُ زَكَاةِ الْعَيْنِ (لَوْ سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ (اشْتَرَى بِمَالِهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ حَوْلِهَا (نِصَابَ سَائِمَةٍ) وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقِنْيَةَ أَوْ اشْتَرَى مَعْلُوفَةً لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ أَسَامَهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ سَبْقُ حَوْلِ الْعَيْنِ فِي السَّائِمَةِ؛ لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ بِالْمُبَادَلَةِ بَلْ فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ بِأَنْ يَبْدُوَ الصَّلَاحُ وَيَقَعَ الِاشْتِدَادُ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِ التِّجَارَةِ وَحُكْمُ هَذِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْعَيْنِ ثُمَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ آخِرَ حَوْلِهَا (فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا) لِئَلَّا يَحْبَطَ بَعْضُ حَوْلِهَا وَلِأَنَّ الْمُوجِبَ قَدْ وُجِدَ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ (ثُمَّ) مِنْ انْقِضَاءِ حَوْلِهَا (يَفْتَتِحُ حَوْلًا لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا) أَيْ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ وَمَا مَضَى مِنْ السَّوْمِ فِي بَقِيَّةِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ (وَإِذَا قُلْنَا عَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ) بَلْ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ (فَعَلَى الْمَالِكِ زَكَاةُ الْجَمِيعِ) رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ (فَإِنْ أَخْرَجَهَا) مِنْ عِنْدِهِ فَوَاضِحٌ أَوْ (مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حُسِبَتْ مِنْ الرِّبْحِ فِي الْأَصَحِّ) كَمُؤَنِ الْمَالِ مِنْ نَحْوِ أُجْرَةِ دَلَّالٍ وَفِطْرَةِ عَبْدِ تِجَارَةٍ وَفِدَاءِ جِنَايَةٍ (وَإِنْ قُلْنَا) بِالضَّعِيفِ أَنَّهُ (يَمْلِكُ) الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ (بِالظُّهُورِ لَزِمَ الْمَالِكَ زَكَاةُ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ)؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُمَا (وَالْمَذْهَبُ) عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ (أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامِلَ زَكَاةُ حِصَّتِهِ) مِنْ الرِّبْحِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّوَصُّلِ إلَيْهِ مَتَى شَاءَ بِالْقِسْمَةِ فَهُوَ كَدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ وَعَلَيْهِ فَابْتِدَاءُ حَوْلِ حِصَّتِهِ مِنْ الظُّهُورِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ ثَمَرًا أَوْ حَبًّا) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ نَخَلَاتٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ فَأَثْمَرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ فَزَرَعَهَا بِبَذْرِ التِّجَارَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَزَكَاةُ الْعَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَجَرًا لِلتِّجَارَةِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ وَجَبَ مَعَ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الثَّمَرِ زَكَاةُ الشَّجَرِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ. اهـ. قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الثَّمَرِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِيهِ بَعْدَ الْجِدَادِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ وَتَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيهِ أَبَدًا أَيْ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ الثَّانِي عَلَى الشَّجَرِ مِنْ وَقْتِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَقِبَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الثَّمَرِ فَيَخْتَلِفُ حَوْلَاهُمَا وَخَرَجَ بِقَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ إلَخْ مَا لَوْ تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيُخْرِجُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةِ الْجَمِيعِ لِلتِّجَارَةِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا بَدَا الصَّلَاحُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَلَوْ بِيَوْمٍ وَجَبَتْ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةِ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا تُضَمُّ لِقِيمَةِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ) هَلْ هَذَا بِالنَّظَرِ لِحَوْلِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ الْأَوَّلِ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ فِيهِ فِيهِمَا زَكَاةُ عَيْنٍ لَا فِيمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ زَكَاتَهُمَا فِيهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ حَتَّى لَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ آخِرَ حَوْلِهَا عَنْ النِّصَابِ وَبَلَغَتْ بِقِيمَةِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ لِحَوْلِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ الثَّانِي الَّذِي ابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يُخْرِجُ فِيهِ زَكَاتَهُ بَعْدَ الْجِدَادِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَمَا مَضَى مِنْ السَّوْمِ فِي بَقِيَّةِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ) زَادَ الرَّوْضُ عَقِبَ هَذَا فَإِذَا اتَّفَقَ الْحَوْلَانِ وَاشْتَرَى بِهِمَا عَرْضًا أَيْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ شِرَائِهِ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَبْلُغُ نِصَابًا إلَّا بِأَحَدِهِمَا فَالْحُكْمُ لِمَا بَلَغَهُ بِهِ فَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ فِي نِصَابِ السَّائِمَةِ أَيْ غَلَّبْنَاهُ انْتَقَلَ إلَى التِّجَارَةِ وَاسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ فَلَوْ حَدَثَ نِتَاجٌ لَمْ يَنْتَقِلْ أَيْ إلَى زَكَاةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ انْعَقَدَ لِلتِّجَارَةِ. اهـ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ الْمَالُ وَالْبَدَنُ وَقَوْلُهُ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَنْفَقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا تُضَمُّ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَالُ وَالْبَدَنُ) فِيهِ نَظَرُ تَأَمُّلٍ شَوْبَرِيٌّ وَوَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ الْبَدَنَ لَيْسَ سَبَبًا لِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنَّمَا سَبَبُهَا إدْرَاكُ جَزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَجُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ شَيْخُنَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْبَدَنَ سَبَبٌ أَيْضًا وَلَوْ بَعِيدًا لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ.